هذه شروط السفر برّاً من لبنان لأداء العمرة بدءاً من 2027
أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام القرار رقم 147-2026، المتعلق بتنظيم رحلات العمرة برّاً وضمان سلامة المعتمرين وراحتهم طوال مسار الرحلة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني-يناير 2027.وجاء القرار بناءً على اقتراح رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة، وبعد استشارة مجلس شورى الدولة، وحصر تنظيم الرحلات البرية بالشركات السياحية المرخصة قانوناً من وزارة السياحة.شروط الحافلات وعدد السائقيناشترط القرار ألا يتجاوز عمر الحافلة المخصصة لنقل المعتمرين سبع سنوات، وأن تكون مجهزة بنظام تكييف متكامل ومقاعد مريحة ومرحاض وثلاجة، بما يتناسب مع الرحلات الطويلة.وتخضع كل حافلة لمعاينة ميكانيكية وفنية رسمية وشاملة، شرط ألا يكون قد مضى على إجرائها أكثر من ستة أشهر.ويلتزم منظم الرحلة بتعيين سائقين أساسيين على الأقل لكل حافلة، على أن يكونا مسجلين قانونياً ويحملان رخصتي قيادة من الفئة المناسبة، وأن يتبادلا القيادة كل ثلاث ساعات كحد أقصى.كما يمنع استمرار السائق في القيادة لأكثر من ثلاث ساعات من دون التوقف في مكان مخصص للاستراحة مدة لا تقل عن 30 دقيقة.مراقبة السرعة ومنع الأمتعة فوق الحافلةألزم القرار بتجهيز الحافلات بنظام لتتبّع الحركة ومراقبة السرعة، يكون مرتبطاً بغرفة عمليات مشتركة، مع التقيد بالحدود القصوى المسموح بها في كل دولة تعبرها الرحلة.ويتوجب ألا يزيد عدد الموجودين داخل ا